مملكة الجمال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مملكة الجمال

ملتقى عشاق الجمال من شباب الوطن العربي الملــ فاتن ــكة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين في القانون التونسي.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fedi
نشط جيد
نشط جيد
fedi


المساهمات : 22
تاريخ التسجيل : 04/10/2007

نظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين في القانون التونسي. Empty
مُساهمةموضوع: نظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين في القانون التونسي.   نظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين في القانون التونسي. I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2007 12:27 pm

أرسى المشرع التونسي بموجب القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998نظاما للاشتراك في الملكية يعكس التوجه التشريعي نحو تكريس التعاون بين الزوجين في تصريف شؤون العائلة و ويحمي حقوق الزوجة التي اكتسحت سوق العمل و شاركت الزوج في تحمل الأعـباء المالية للاسرة؛ و أصبحت تساهم من مالها الخاص في شراء المسكن العائلي.
و نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يبقى نظاما ماليا اختياريا يتفق عليه الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو حتى بعده بمقتضى كتب لاحق مستقل عنه.
واذا سكت الزوجان و لم يصرحا بالنظام المالي الذي يختارانه عند ابرام عقد الزواج فان ذلك يعد منهما اختيارا لنظام الفصل في الأموال باعتباره المبدأ و الأصل ؛ و على المأمور العمومي المحرر لعقد الزواج أن يذكر الطرفين بمحتوى هذا النظام و شروطه.
وينطبق نظام الاشتراك على العقارات المكتسبة بعد تاريخ الزواج و المعدة للاستغلال العائلي ، ولا ينسحب أثره على المنقولات والعقارات غير المعدة للاستعمال العائلي على غرار العقار المعد للاستعمال المهني لأحد الزوجين وكذلك على العقارات المكتسبة بعد الزواج بدون مقابل أي بإرث أو هبة أو وصية أو ما شابه ذلك ولو كان مخصصا لاستعمال العائلة.
ويتبين مما سبق بيانه ان نظام الاشتراك في الاملاك يسري فقط على العقارات المكتسبة بمقـابل مالي أثناء قيام العلاقة الزوجية والتي هي معدة لمصلحة العائلة كأن تـكون مخصصة للسكنى المستمرة أو الفصلية؛ أو أن يكون العقار مسـوغ للغير و تنتفع العائلة من مدا خيله…
و اقتضى الفصلان 14 و 15 من قانون 9 نوفمبر 1998 م إشهارنظام الاشتراك لإعلام الغيروذلك بالتنصيص عليه في دفاتر الحالة المدنية للزوجين وفي مضامين دفاتر الملكية العقارية و شهائد الملكية .
ويجوز لكل من الزوجين أن يقوم بمفرده بكل الأعمـال التي يستوجبها حفظ الملك المشترك كالتسييج أو التعهد او إبرام العقود اللازمة لذلك غير أن بعض العقود لا يجوز إبرامها إلا بموافقة الزوجين كالبيع أو الرهن و الكراء لمدة تتجاوز ثلاث سنوات و ذلك نظرا لأهمية هذه العقود التي قد تؤدي إلى التفويت في سكنى العائلة.
وينقضي نظام الاشتراك بانتهاء العلاقة الزوجية بطلاق أو وفاة أو فقدان احد الزوجين؛ أو كذلك أثناء قيام العلاقـة الزوجية رضائيا باتفاق الطرفين على انهاء الاشتراك أو قضائيا بالتجاء احدهما إلى الجهة القضائية المختصة من اجل إنهائه إذا اثبت أن الطرف الآخر قد أساء التصرف في الملك المشترك. و يقع عند ذلك تحديد الأملاك المشتركة و حصرها ثم قسمتها بين الزوجين أو احد الزوجين وورثة الزوج المتوفى أو المفقود بموجب قسمته قضائية او اتفاقية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين في القانون التونسي.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مملكة الجمال :: وزارة الشؤون القانونية-
انتقل الى: